مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
مسألة: قال سلار: و أمّا المصدود بالعدو فإنّه ينحر الهدي حيث انتهى إليه
و يقصّر من شعره، و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه [١]، و هو يشعر باشتراط التقصير في الحل. و كذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلّا أنّه قال: فليحلق رأسه [٢]، و لم يشترط الشيخ ذلك.
الفصل الرابع في العمرة
مسألة: قال السيد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة
، و قد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، و روي أنّه لا يجوز إلّا في كلّ شهر مرة [٣].
و استدلّ في المسائل الناصرية عليه بقوله- صلّى اللّه عليه و آله-: العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، و لم يفصّل- عليه السلام- بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين [٤].
و قال الشيخ في النهاية: يستحب أن يعتمر في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك، و قد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس [٥].
و في المبسوط: أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام [٦].
[١] المراسم: ص ١١٨.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ١٣٩.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ١٣٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٩.