مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
و عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، و ليس على الذي ذبحه إلّا شاة [١].
مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن
[٢]. و قال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار [٣]، و هو يشعر بتردّده في ذلك.
و قال في موضع آخر: و من قتل صيدا و هو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي. و قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن [٤].
و الوجه وجوب الدم و القيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادق- عليه السلام- في رجل مرّ و هو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها و سرب لبنها، قال: عليه دم، و جزاء الحرم عن اللبن [٥].
مسألة: قال الشيخ في النهاية [٦] و المبسوط [٧]: لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد و الصيد يؤم الحرم
و ان كان محلا، فان رماه و أصابه و دخل الحرم و مات فيه كان لحمه حراما و عليه الفداء.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٢ ح ١٢٢٥، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٨ ج ٩ ص ٢١١.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧١ ح ١٢٩٢، وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٤٩.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠- ٤٩١.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.