مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
الخامس: لو نقصت القيمة عن إطعام ستين
قال الشيخ [١]: لم يلزمه أكثر من القيمة، و به قال ابن البراج [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤]، و لم يذكر ذلك باقي المخالفين أوّلا.
لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: فان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة [٥].
السادس: لو عجز عن إطعام الستين
قال الشيخ: يصوم عن كلّ نصف صاع يوما [٦]، و به قال ابن البراج [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن إدريس [١٠].
و قال المفيد: فان لم يقدر صام شهرين متتابعين [١١]، و هو مناسب لما قاله الشيخ في العدد، و به قال السيد المرتضى [١٢]، و سلّار [١٣].
و قال ابن أبي عقيل [١٤]، و ابن بابويه [١٥]: فان لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٢ ح ١١٨٥، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٨٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٨٧.
[٩] الوسيلة: ص ١٦٧.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[١١] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٣] المراسم: ص ١١٩.
[١٤] لم نعثر على كتابه.
[١٥] المقنع: ص ٧٧.