مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦
المرأة المحرمة بالسواد، انّ السواد زينة [١].
احتج المخالف بأصالة الإباحة.
و الجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل.
مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب
، و جعله ابن البراج [٢] مكروها.
لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، و أمّا للزينة فلا [٣].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران [٤].
احتج بالأصل.
و الجواب: ما ذكرناه من الأدلّة يبطله.
مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة، و الوجه التحريم.
لنا: انّه نوع ترفة.
و لأنّه داع الى جلب الشهوة، و للتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، انّ
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠١ ح ١٠٢٥، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١١٢.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢١ و ٢٢٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٢ ح ١٠٢٨، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١١١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠١ ح ١٠٢٦، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١١٢.