مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠
للفقراء، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير.
و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة؟
فقال: لا أحب ذلك إلّا من ضرورة [١].
و عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [٢].
و في الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البقرة يضحى بها، فقال: تجزئ عن سبعة [٣].
و عن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم [٤].
و في الصحيح عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر- عليه السلام- عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال:
قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، فقال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: عن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٠ ح ٧٠٦، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١٠ ج ٥ ص ١١٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٨ ح ٦٩٧، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١١٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٨ ح ٦٩٨، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١١٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٨ ح ٦٩٩، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١١٤.