مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
بأس [١].
و عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا و اللّه ما به بأس [٢]. و هما غير دالّين على التحريم.
و روى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة، قال:
قلت: لا و اللّه ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك، و لكن ارو لي ما أدين اللّه عز و جل به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين كما طفت أسبوعا، فصل ركعتين [٣].
الحديث.
و عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن اقران الطواف السبوعين و الثلاثة، قال: إنّما هو سبوع و ركعتان، و قال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، و انّما كان ذلك منه لحال التقيّة [٤].
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت رجل أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلّا سبوع و ركعتان، و إنّما قرن أبو الحسن- عليه السلام-، لأنّه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقيّة [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٥ ح ٣٧٢، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٤٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٥ ح ٣٧٣، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٤١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٥ ح ٣٧٤، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٤١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٥ ح ٣٧٥، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب طواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٤١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٦ ح ٣٧٦، وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٤١.