مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣
مسألة: قال الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢]: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين.
و قال المفيد: فاذا زالت الشمس فليصل ست ركعات ثمَّ ليصل المكتوبة و ليدع اللّه كثيرا بالعون، ثمَّ يقول: اللهم انّي أريد الحج، ثمَّ قال بعد ذلك كلّه: فاذا أتى منى فليقل- الى أن قال:- ثمَّ يصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجرة [٣].
و قال السيد المرتضى في الجمل: فاذا كان يوم التروية فليغتسل و ينشئ الإحرام من المسجد الحرام، و يلبّي و يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر [٤].
و قال علي بن بابويه [٥]: و إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثياب إحرامك و ائت المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، و صلّ عند المقام الظهر و العصر، و اعقد إحرامك للحج في دبر العصر، و ان شئت في دبر الظهر بالحج مفردا.
و قال ابن الجنيد [٦]: الأفضل أن يكون عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر.
و قال ابن إدريس: و يصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر، و ان صلّى ست ركعات للإحرام كان أفضل، و ان صلّى فريضة الظهر ثمَّ أحرم في دبرها
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٨ و فيه: بعد الفراغ من فريضة الظهر.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٤- ٣١٥ و فيه: و يكون ذلك بعد فريضة الظهر.
[٣] المقنعة: ص ٤٠٧- ٤٠٨.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
[٥] لم نعثر على رسالته.
[٦] لم نعثر على كتابه.