مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦
قال أبو الصلاح [١]، و سلار [٢]. و الوجه الأوّل.
لنا: الأصل.
و ما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن- عليه السلام- فقال له: سعيت شوطا واحدا ثمَّ طلع الفجر، فقال: صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك [٣].
و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفّف أو يقطع أو يصلّي ثمَّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمَّ يعود، أو ليس عليهما مسجد؟ [٤].
و في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس [٥].
احتجوا بأنّ هذا الاعتبار قد ثبت في الطواف فكذا السعي، لأنّه نوع طواف.
و الجواب: المنع من المساواة، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي.
[١] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
[٢] المراسم: ص ١٢٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٦ ح ٥١٨، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٦ ح ٥١٩، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٧ ح ٥٢٠، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٥.