مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١
سبعين [١].
و في الموثق عن سوادة القطان و علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين [٢].
احتج الشيخ بقوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ.
الآية» [٣]، و بما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلّا عن واحد [٤].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: لا يجوز البقرة و البدنة إلّا عن واحد بمنى [٥].
و الجواب عن الأوّل: المنع من عدم الوجدان هنا، و الآية أدلّ.
لنا: و الروايات محمولة على الاختيار جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي
، فمن ذبح خصيا و كان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزه ذلك و وجب عليه الإعادة، فان لم يتمكّن من ذلك فقد أجزأ عنه [٦].
و قال ابن الجنيد [٧]: و لا يجزئ في الهدي ناقص بعض الأعضاء.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٩ ح ٧٠٣، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١ ج ١٠ ص ١١٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٩ ح ٧٠٤، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١١٤.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٧ ح ٦٩٥، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١١٣.
[٥] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٩٤١، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١١٣.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[٧] لم نعثر على كتابه.