مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥
النكاح.
النظر الثالث في باقي المحظورات
مسألة: قال الشيخان: في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة
، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان إن تعدّد المجلس، و ان اتحد فدم واحد [١]، و كذا قال السيد المرتضى [٢]، و الصدوق [٣]، و ابن البراج [٤]، و سلار [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال ابن أبي عقيل [٧]: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
و قال ابن الجنيد [٨]: من قص ظفرا كان عليه مدّ أو قيمته، و في الظفرين مدّان أو قيمتهما، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة، أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فان فرّق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه و رجليه دم.
و قال أبو الصلاح: في قص ظفر كفّ من طعام، و في أظفار إحدى يديه
[١] المقنعة: ص ٤٣٤، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
[٣] المقنع: ص ٧٤- ٧٥.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
[٥] المراسم: ص ١٢٠.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] لم نعثر على كتابه.