مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١
و أمّا اشتراط التمليك ففيه نظر، فانّ فتاوى أصحابنا خالية عنه، و كذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع
من سلطان أو عدوّ أو مرض و لم يتمكّن من الخروج بنفسه كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه، فاذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه اعادة الحج، لأنّ الذي أخرجه انّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله، و ان لم يزل الموانع عنه و أدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه، فان لم يخرج أحدا، عنه و الحال هذه أو يكون متمكّنا من الخروج فلا يخرج و أدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله، و ما بقي بعد ذلك يكون ميراثا [١]، و نحوه قال في الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و به قال أبو الصلاح [٤]، و ابن البراج [٥].
و قال ابن الجنيد [٦]: الاستطاعة للحج هي القوة في البدن و القدرة على النفقة، و متى وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه، فإن أدّاه بأحدهما ثمَّ استجمعا له أعاد ليكون مؤدّيا بهما فريضة الحج عليه بهما.
و قال ابن أبي عقيل [٧]: و من كان كبيرا لا طاقة له بالركوب جهّز عن نفسه من يحج عنه، و منع ابن إدريس [٨] من ذلك، و هو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٥٧.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٣ المسألة ١٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٦٧.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥١٦.