مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١
أبي جعفر- عليه السلام- انّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج، فكتب إليه: أعد حجك [١].
و الجواب: المنع من كون الايمان شرطا في العبادة.
و عن الرواية الأولى: يمنع صحة سندها، فانّ في طريقها علي بن أبي حمزة و هو ضعيف، مع انّا نقول بموجبها. امّا لأنّ الناصب كافر بخلاف المخالف، أو انّ قوله- عليه السلام-: «عليه الحج» على سبيل الاستحباب جمعا بين الأخبار.
و كذا الجواب عن الثاني، مع انّ في طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف.
مسألة: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات وجب أن يحج عنه من صلب ماله
، فان لم يخلف شيئا كان وليّه بالخيار في القضاء عنه [٢].
و قال ابن الجنيد [٣]: و انّما يجب أن يحج و يعتمر عمّن كان مستطيعا للحج ببدنه و ماله فقط، و ببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم، لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم و هم بالغون حدّ التكليف مستطيعون للحج، سواء كانوا في طريق الحج أو غير طريقه ما لم يبلغوا الحرم، فان كان أوّل ما وجب عليه خرج و لم يبلغ الحرم و كان ذا مال دفع من ماله الى من يحج عنه من حيث بلغ، و ان لم يكن ذا مال قضى عنه وليه. و الكلام يقع معه في مقامين:
الأوّل: إيجاب الاستئجار عن المتمكن إذا مات في أوّل ما وجب عليه بعد خروجه. و المعتمد عدمه.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠ ح ٢٤، وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب وجوب الحج ح ٦ ج ٨ ص ٤٣.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٣ المسألة ١٦.
[٣] لم نعثر على كتابه.