مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨
وجب عليه الوفاء به و لزمته المرابطة [١]، و تابعه ابن البراج [٢].
و في المبسوط: من أجّر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان في حال انقباض يد الامام فلا يلزمه الوفاء به و يرد عليه ما أخذ منه، فان لم يجده فعلى ذريته، و ان لم يكن له ذرية لزمه الوفاء به، و ان كان في حال تمكن الامام لزمه الوفاء به على كلّ حال [٣].
و قال ابن إدريس: يجب على الأجير الوفاء به، سواء كان الامام ظاهرا أو لا، و سواء وجد المستأجر أو لا [٤]، و هو الأقرب.
لنا: أنّها طاعة قد استؤجر لها فوجب عليه القيام بها كالجهاد.
احتج الشيخ بالحديث الأوّل، و قد سبق جوابه.
مسألة: قال الشيخ: حدّ المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما
[٥]. و قال ابن الجنيد [٦]: الذي سمعته في أقل المرابطة ليلة، و أكثره أربعون ليلة. و الأوّل أقوى.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: الرباط ثلاثة أيام، و أكثره أربعون يوما [٧].
و لأنّها لبث للعبادة فيقدر بثلاثة أيام كالاعتكاف.
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٦.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٠٣.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٩.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٥.
[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٥.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٢٥ ح ٢١٨، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ١٩.