مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
قال شيخنا المفيد [١]، و سلار [٢].
و نقل ابن إدريس عن علي بن بابويه: و ان أكلت جرادة فعليك دم شاة [٣]. و الذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته [٤]: و ان قتلت جرادة تصدقت بتمرة، و التمرة خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، و ان أكلت منه فعليك دم شاة. و هذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة.
و نقل عن المفيد: و من قتل زنبورا و هو محرم كفّر عن ذلك بتمرة، و كذلك ان قتل جرادة، فإن قتل جرادا كثيرا كفّر بمدّ من تمر، و ان كان قليلا كفّر بكفّ من تمر [٥].
و قال ابن أبي عقيل [٦]: في الجراد كفّ من طعام.
و قال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك. روى ابن يحيى، عن عروة الحناط، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و معناه: إذا كان على الرفض لإحرامه، و قد ذهب الى ذلك ابن عمر، فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام. و كذلك روى ابن سعيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- قالا: ان قتل كثيرا فشاة [٧]. و الأقرب الأوّل.
لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة [٨].
[١] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٢] المراسم: ص ١٢٠ و ١٢٢.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٣ ح ١٢٦٥، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٣٢.