مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء [١].
و الجواب: [انا] نقول بموجبة، فانّ الترتيب مستحب لما تقدم من الأحاديث، فيكون فعله- صلّى اللّه عليه و آله- غير دالّ على الوجوب، و كذا الحديث.
مسألة: المشهور استحباب الأضحية.
و قال ابن الجنيد [٢]: انّها واجبة.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بالأمر الدالّ على الوجوب.
و الجواب: المنع من دلالته على الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية انّها أضحية صارت أضحية
، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا بنية مجددة و لا تقليد و اشعار، لأنّ ذلك انّما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها [٣]، و في الجميع عندي نظر.
و الأقرب انّ الشاة إنّما تصير أضحية يجب تفرّقها بالنذر المعيّن أو بالتفرقة، و لا يتبعها الولد إلّا إذا تجدّد الحمل بعد النذر.
مسألة: قال الشيخ: و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده
[٤]، و أطلق.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٦ ح ٧٩٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١٤١.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠- ٣٩١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٠.