مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨
حصا الجمار، قال: كره الصم منها، و قال: خذ البرش [١].
و في الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: و لا تأخذ منها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلية منقطة [٢].
مسألة: المشهور أنّه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة و مستقبلا لها
، و ان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز، إلّا أنّ الأوّل أفضل، و هو اختيار الشيخ [٣]، و ابن أبي عقيل [٤]، و أبي الصلاح [٥] و غيرهم.
و قال علي بن بابويه [٦]: تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة.
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- ثمَّ ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها [٧].
المطلب الثاني في الذبح
مسألة: الهدي واجب على المتمتع خاصة، و يستحب للقارن
، هذا هو
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٧ ح ٦٥٥، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٥٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٧ ح ٦٥٦، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢١٥.
[٦] لم نعثر على رسالته.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ١٩٨ ح ٦٦١، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ ج ١٠ ص ٧٠.