مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧
و أمّا جواز البناء مع الزيادة فلما رواه أبو غرّة قال: مرّ بي أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى تعود ها هنا رجلا، فقلت: أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي، قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتى تعود الى الوضع الذي قطعت منه فتبني عليه [١].
و عن عبد اللّه الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد اللّه- عليه السلام- خمسة أشواط ثمَّ قلت: انّي أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثمَّ اذهب فعده ثمَّ ارجع فأتم طوافك [٢].
و عن سليمان بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: ما هذا؟ فقلت: أصلحك اللّه رجل جاءني في حاجة، فقال: مسلم هو؟ فقلت: نعم، قال: اذهب معه في حاجته، فقلت له:
أصلحك اللّه و اقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: و ان كان في المفروض؟ قال:
نعم و ان كنت في المفروض، قال: و قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب اللّه له ألف ألف حسنة، و محا عنه ألف ألف سيئة، و رفع له ألف ألف درجة [٣].
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و في ثوبه شيء من النجاسة
[٤]، و به
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٩ ح ٣٨٩، وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ١٠ ج ٩ ص ٤٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٩ ح ٣٩٠، وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٤٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٩ ح ٣٩١، وسائل الشيعة: ب ٤٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٥٠.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٦.