مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات و رمى الجمرتين الأخيرتين
على التمام أعاد الرمي عليها كلّها، و ان كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث، و كذلك ان رمى الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها و على ما بعدها، و ان رماها بأربعة تمّمها و لا اعادة عليه في الثالثة، و ان رمى الأولتين على التمام و رمى الثالثة ناقصة تممها على كلّ حال، لأنّه لا يترتب عليها و رمى آخر [١].
و هذا الكلام يشعر بأنّه إذا رمى على الاولى بثلاث أو على الثانية أعاد الرمي عليها من أوّله، و نحوه قال في النهاية [٢]، و به قال ابن حمزة [٣] أيضا، و ابن البراج [٤].
و قال ابن الجنيد [٥] نحو ذلك فإنّه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، و ان نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، و ان كان رمى أقلّ من أربعة عاد عليها و على ما بعدها.
و قال علي بن بابويه [٦]: فان جهلت و رميت إلى الأولى بسبع حصيات و الى الثانية بست و الى الثالثة بثلاث فارم على الثانية بواحدة و أعد الثالثة، و متى لم يجز النصف فأعد الرمي من أوّله، و متى جزت النصف فابن على ما رميت، و إذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٩.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٨.
[٣] الوسيلة: ص ١٨٩.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٥٦.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] لم نعثر على رسالته.