مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧
قال ابن إدريس قال: و لا شيء في الخطأ [١]، و هو قول الصدوق في المقنع [٢] و من لا يحضره الفقيه [٣].
و قال ابن حمزة: لو قتل زنبورا تصدق بكفّ من طعام [٤]، و هو قول علي بن بابويه [٥].
و قال سلار: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و ان كثر تصدق بمدّ من تمر [٦].
و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كفّ من طعام، فان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة [٧].
و الأقوى انّه ان قتله خطأ لم يكن عليه شيء، بخلاف غيره من الصيود، و ان كان عمدا تصدق بشيء.
لنا: الأصل براءة الذمة في الخطأ، و قوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [٨].
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن محرم قتل زنبورا، فقال: ان كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام [٩].
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
[٢] المقنع: ص ٧٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ٢٧٣٢.
[٤] الوسيلة: ص ١٧١.
[٥] لم نعثر على رسالته.
[٦] المراسم: ص ١٢٢.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٨] سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٥٩ ح ٢٠٤٥.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٥ ح ١٢٧١، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٩٢.