مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤
في ذلك بأخبار كثيرة و علل، كرهت ذكرها لطول الكتاب [١].
مسألة: إذا أسر أسيرا من أهل البغي و كان قاتلا أخذ منه القود
، سواء أظهر التوبة أو لا.
و قال ابن الجنيد [٢]: لا يؤخذ منه القود.
لنا: قوله تعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٣].
مسألة: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال
كالنساء و الصبيان و الزمنى و الشيوخ قال الشيخ في الخلاف: لا يحسبون. قال: و في أصحابنا من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين [٤].
و قال ابن الجنيد [٥]: و لو كان الأسير من أهل البغي امرأة و من لا يقتل اعتقل ما كانت الحرب قائمة. و الأقرب ما قاله الشيخ.
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين
فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار [٦].
و قال في المبسوط: إذا اشتبه قتلى المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر [٧].
و قال ابن إدريس: هذه رواية شاذة لا يعضدها شيء من الأدلّة. قال:
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المائدة: ٤٥.
[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٦ المسألة ٧.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٩.