مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
و سمّاها ابن أبي عقيل [١] بالصغرى. و هذا نزاع لفظي، مع أن الشيخ سمّى في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى [٢]، فيكون الصغرى هي الاولى. و سمّى في موضع آخر من الاقتصاد الاولى بالعظمى [٣].
مسألة: المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف و حصا الجمار
، قاله الشيخ [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن بابويه [٧]، و ابن إدريس [٨].
و قال ابن الجنيد [٩]: و يأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم، و لا يأخذ من مسجد الخيف، و لا من الجمار، و قيل: لا يأخذ من المساجد مطلقا [١٠] و هو الأقرب.
لنا: انّه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات.
احتج الأوّلون بما رواه حنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: يجوز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم إلّا من مسجد الخيف [١١].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] الاقتصاد: ص ٣٠٦. و فيه: «العليا» بدل «العظمى».
[٣] الاقتصاد: ص ٣٠٩.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٢- ٥٢٣.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
[٦] الوسيلة: ص ١٨٠.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٧٣ ح ٢٩٩٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.
[٩] لم نعثر على كتابه.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٧.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٦ ح ٦٥٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٥٣.