مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧
يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم تسعة أيام [١].
الثالث: جعل الشيخان- رحمهما اللّه- في حمار الوحش و بقرته بقرة [٢].
و قال أبو جعفر بن بابويه: في حمار الوحش بدنة [٣].
و قال ابن الجنيد [٤]: في حمار الوحش بدنة، و يجوز بقرة، و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل [٥]، و شيخنا علي بن بابويه [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن البراج [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن إدريس [١٠]، و لم يذكر السيد المرتضى، و لا سلار حكم الحمار.
لنا: الأصل براءة الذمة.
و ما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة [١١].
و عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- قال: و في حمار
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٢ ح ١١٨٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠ ج ٩ ص ١٨٥.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[٣] المقنع: ص ٧٧.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] لم نعثر على رسالته.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
[٩] الوسيلة: ص ١٦٧.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٢ ح ١١٨٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠ ج ٩ ص ١٨٥.