مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١
و قال الشيخ: يكره ذلك إذا جمع الصفات المشترطة [١].
احتج ابن الجنيد بأنّه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه.
احتج الشيخ بأن الإسلام يمنع من الحكم بالباطل فجاز تحكيمه كغيره.
مسألة: يجوز الهدنة أقل من أربعة أشهر، و لا يجوز أكثر من سنة، و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟
قال الشيخ: الظاهر أنّه لا يجوز، قال: و قيل: إنّه يجوز مثل مدّة الجزية [٢].
احتج بعموم قوله تعالى: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [٣].
و الأقرب عندي اعتبار المصلحة و حينئذ يتقدّر بقدرها.
الفصل الرابع في الغنائم
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّما يغنم من دار الحرب ممّا ينتقل و يحول ممّا حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس
، للراجل سهم و للفارس سهمان [٤]، و كذا قال ابن إدريس [٥]، و ابن البراج [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ظاهر ذلك يقتضي منع اختصاص بعضهم بشيء.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٧.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٥١.
[٣] التوبة: ٥.
[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩، و راجع ج ١ ص ٤٤٩.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ٩- ١٠.
[٦] المهذب: ج ٢ ص ١٨٥- ١٨٦.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٥٨.