مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١
و قال سلار: إذا فقأ عين الصيد تصدق بصدقة [١]، و أطلق. و الأقرب خيرة الشيخ.
لنا: انّه مع الجناية على العينين يكون الصيد كالمتلف فوجب عليه جزاؤه، و مع الجناية على إحداهما يكون قد جنى نصف الجناية فيكون عليه نصف العقوبة.
و يؤيّده ما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت: فان هو فقأ عينه؟ قال: عليه قيمته [٢]. و لا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة
، فإن كسر أحدهما كان عليه ربع قيمته [٣].
و قال شيخنا علي بن بابويه [٤]، و المفيد [٥]، و سلار [٦]: يتصدق بشيء لو كسر قرنه. و الأقرب الأرش.
لنا: انّه أعاب صيدا فكان عليه أرشه.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به [٧].
[١] المراسم: ص ١٢٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٧ ح ١٣٥٤، وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٢٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٦- ٤٨٧.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٩.
[٦] المراسم: ص ١٢٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٧ ح ١٣٥٤، وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٢٣.