مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣
معلول التكليف و هو ساقط عنه، لقوله- عليه السلام-: «رفع القلم عن ثلاثة:
و ذكر منهم الصبي حتى يبلغ» [١]. و ان عنيتم بالصحة بالنسبة الى ما يراد منه من التمرين فهو حق، لكن ذلك غير كاف في الإسقاط عن المكلّف.
مسألة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره و لا تطوّعا
، فان حج عن غيره لم يجزه عنه و لا عن غيره، و ان حجّ تطوعا قال في المبسوط: وقعت عن حجة الإسلام [٢]، و ليس بجيد، لأنّ شرط الامتثال النيّة، و هي إرادة إيقاع الفعل المأمور به على الوجه المأمور به شرعا و لم يحصل.
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و المجانين و النساء في الحج
مسألة: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثمَّ رجع قبل التلبّس
و لم يعلم العبد حتى تلبّس للشيخ قولان:
قال في الخلاف: ليس للمولى فسخه [٣]، و هو اختيار ابن حمزة [٤]، لأنّه انعقد صحيحا لاستناده الى الاذن، و لم يعلم النهي.
و قال في المبسوط: الأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أنّ للسيد منعه منه.
قال: و قد قيل: إنّه لا ينعقد إحرامه أصلا [٥]. و الأقرب ما قاله في المبسوط.
لنا: انّ السيد رجع في وقته فكان له منع العبد من الاستمرار، كما لو علم
[١] صحيح البخاري: ج ٧ ص ٥٩، سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٥٨ ح ٢٠٤١، سنن الدارمي: ج ٢ ص ١٧١، الخصال: ج ١ ص ٩٣ ح ٤٠.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٢.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٣ المسألة: ٢٣٣.
[٤] الوسيلة: ص ١٩٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.