مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء
، و قد روي أنّ فيه من صغار الإبل، و الأحوط ما قدمناه [١]، و كذا في المبسوط [٢].
و قال في الخلاف: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل [٣].
و قال ابن البراج: و الكبار أفضل [٤].
و قال شيخنا المفيد: في صغار النعام فداء بقدره من صغار الإبل في سنه، و كذا في صغار ما قتله من البقر و الحمير و الظباء [٥].
و قال السيد المرتضى: و على المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل [٦]، و به قال أبو الصلاح [٧].
و قال ابن الجنيد [٨]: و الاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم و جزاء الأنثى أنثى و المسنّ مسنّا و الصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فان تطوّع بالأعلى سنّا كان تعظيما لشعائر اللّه، و هو اختيار ابن إدريس [٩]، و هو الأقوى.
لنا: قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [١٠].
احتج الشيخ بالاحتياط، و بأنّ الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٤.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٩ المسألة ٢٦٢.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٢٣٠.
[٥] المقنعة: ص ٤٣٦.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
[١٠] المائدة: ٩٥.