مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨
مسألة: قال الصدوق في المقنع [١] و من لا يحضره الفقيه [٢]: فان قتل عظاية
فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام، و هو قول الشيخ في التهذيب [٣].
و قال ابن الجنيد [٤]: كفّ من تمر أو طعام. و الأقوى الأوّل.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
محرم قتل عظاية، قال: كفّ من طعام [٥].
مسألة: قال في المبسوط: البط و الإوز و الكركي يجب فيه شاة
، و هو الأحوط، و ان قلنا فيه القيمة- لأنه لا نص فيه- كان جائزا [٦].
و قال ابن حمزة: في صيد الكركي شاة على رواية، و في صيد البط و الإوز شاة [٧].
و يجيء على قول ابن بابويه [٨] الشاة، حيث أوجبها في كلّ طير عدا النعامة، لرواية ابن سنان الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: في محرم ذبح طيرا انّ عليه دم شاة يهريقه [٩].
مسألة: قال الشيخ في النهاية [١٠]: يكره شراء القماري و ما أشبهها
و إخراجها
[١] المقنع: ص ٧٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ٢٧٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٤ ذيل الحديث ١١٩٣.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٥ ح ١١٩٤، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ١٩٢.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٨] المقنع: ص ٧٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٦ ح ١٢٠١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.