مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
و كان قسط كلّ جانب ما ذكره في المبسوط [١]، و ليس بجيد.
مسألة: أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
، قال الشيخ في النهاية [٢].
و به قال ابن الجنيد [٣]، و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [٤].
و قال الشيخ في الجمل [٥] و الاقتصاد [٦]: شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة، و هو قول ابن البراج [٧].
و قال في المبسوط [٨] و الخلاف [٩]: شوال و ذو القعدة إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فاذا طلع فقد مضى أشهر الحج، و به قال ابن حمزة [١٠].
و قال ابن أبي عقيل [١١]: شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة، و هو مذهب السيد المرتضى [١٢]، و سلّار [١٣].
و قال أبو الصلاح: شوال و ذو القعدة و ثمان من ذي الحجة [١٤].
[١] راجع المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٤ و ٥٥٩.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٥٦ ح ٢٩٥٩، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ٨ ج ٨ ص ١٩٧.
[٥] الجمل و العقود: ص ١٣١.
[٦] الاقتصاد: ص ٣٠٠.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢١٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٨ المسألة ٣٣.
[١٠] الوسيلة: ص ١٥٨.
[١١] لم نعثر على كتابه.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٢.
[١٣] المراسم: ص ١٠٤.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠١.