مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
و في المبسوط: و يكون ذلك بعد الزوال فإنّه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس [١].
و قال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلّا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلّها [٢].
و قال ابن أبي عقيل [٣]: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
و قال عليّ بن بابويه [٤] في رسالته: و مطلق لك رمي الجمار من أوّل النهار الى الزوال، و قد زوي من أوّل النهار الى آخره.
و قال ابنه في المقنع: و ارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كلّما قرب من الزوال فهو أفضل [٥].
و كذا في من لا يحضره الفقيه و زاد: و قد رويت رخصة من أوّل النهار الى آخره [٦].
و قال المفيد في المقنعة [٧] و الرسالة الغرية [٨]: يكون ذلك- يعني الرمي- من عند طلوع الشمس موسّعا الى غروبها، و أفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس.
و قال ابن الجنيد [٩]: و يرميها- يعني جمرة العقبة و الجمرتين الأخيرتين- في سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و أفضل الأوقات عند زوال الشمس و ضحوة نهار يوم النحر.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] المقنع: ص ٩٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٣- ٥٥٤.
[٧] المقنعة: ص ٤٢١- ٤٢٢.
[٨] لم نعثر على رسالته.
[٩] لم نعثر على كتابه.