مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠
على كلّ واحد منهما الفداء [١].
و قال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شيء إلّا أن يدلّ، فيجب للدلالة لا للرمي [٢]. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أعان المصيب فوجب الفداء.
و ما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء [٣].
و عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كلّ واحد منهما على حدته [٤].
احتج بالأصل.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: المشهور انّ المخطئ و العامد سواء في الجزاء المبتدئ.
و قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، و ان صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية [٥].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٢ ح ١٢٢٣، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٢٠ ص ٢١٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥١ ح ١٢٢٢، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢١٢.
[٥] الانتصار: ص ٩٩.