مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦
صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه، و ان قص أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد [١]. و المعتمد الأوّل.
لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل قلّم ظفرا من أظفاره و هو محرم، قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة، قلت: فان قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و ان كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان [٢].
مسألة: قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين
، لكلّ مسكين مدّ من طعام. و قد روي عشرة مساكين، و هو الأحوط [٣].
و كذا قال المفيد، إلّا أنّه لم يذكر الرواية، بل جعل الإطعام لستة مساكين، لكلّ مسكين مدّ [٤]، و به قال ابن إدريس [٥].
و قال ابن الجنيد [٦]: أو إطعام ستة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، و هو الذي رواه الصدوق في المقنع [٧]، و به قال ابن أبي عقيل [٨]، و هو الأقوى.
لنا: انّه أحوط.
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٢ ح ١١٤١، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[٤] المقنعة: ص ٤٣٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] المقنع: ص ٧٥، و فيه: «لكلّ مسكين مدّان».
[٨] لم نعثر على كتابه.