مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
و كذا قال ابن البراج [١]، و ابن إدريس [٢].
و قال ابن أبي عقيل [٣]، و أبو الصلاح [٤]: حدّ عرفة من المأزمين إلى الموقف.
و قال ابن الجنيد [٥]: و حدّها من المأزمين إلى الجبل.
و روى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف [٦].
و قال- عليه السلام- حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة و ذي المجاز، و خلف الجبل موقف الى وراء الجبل [٧].
و لا تنافي بين القولين، فانّ ذلك كلّه حدود عرفة، لكن من جهات متعدّدة.
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل
، هذا هو المشهور.
و عدّ ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع الى الجبل إلّا لضرورة [٨].
لنا: الأصل عدم التحريم.
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٧٣.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٨٧.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٣ ح ٢٩٧٨، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح ٨ ج ١٠ ص ١٢.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٣ ح ٢٩٧٩، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح ٩ ج ١٠ ص ١٢.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٤٦.