مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥
يبلغ الهدي محلّه، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و أبطأوا في السير عليه و هو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي وعدهم فيه [١].
و روي عن معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- [٢]، و ذكر الحديث الذي رواه الصدوق أوّلا.
و عن عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: إنّ ابن عباس و عليا- عليه السلام- كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمَّ يتجردان، و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثمَّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلّ ما يجتنبه المحرم، إلّا أنّه لا يلبّي إلّا من كان حاجّا أو معتمرا [٣].
و في الصحيح عن هارون بن خارجة قال: انّ أبا مراد بعث بدنة و أمر الذي بعث بها معه أن يقلّد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له: إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- و هو بالحيرة فقلت له: إنّ أبا مراد فعل كذا و كذا، و انّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال:
مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٤ ح ١٤٧١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٤ ج ٩ ص ٣١٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٢، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٥ ج ٩ ص ٣١٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٣، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٣ ج ٩ ص ٣١٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٤، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الإحصار و الصد ح ١ ج ٩ ص ٣١٤.