مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨
الصوم وجب عليه الهدي.
مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق
و يكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف [١]، و به قال ابن إدريس [٢].
و قال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء [٣]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّ ذا الحجة محلّ الصوم، كما أنّه محلّ الهدي، و لأنّه محل للهدي [٤] فكان محلا لبدله، و أداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و الجمل [٨] و الاقتصاد [٩]: يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة
عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
و قال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [١٠].
و قال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر [١١]، و أطلق.
و قال ابن البراج: و لا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلّا في حال
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٨ المسألة: ٥٢.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٧١ و فيه: يكون أداء لا قضاء.
[٤] ق و م [١] : الهدي.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.
[٧] لم نعثر عليه، و الذي وجدناه في الخلاف:- ج ٣ ص ٢٦١ المسألة ٢٧ طبع إسماعيليان- هكذا: و قد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
[٨] الجمل و العقود: ص ١٤٦.
[٩] الاقتصاد: ص ٣٠٧.
[١٠] المقنعة: ص ٤١٨.
[١١] المراسم: ص ١١٤.