مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤
مسألة: قال الشيخ: يستحب له أن يستلم الأركان كلّها
، و أشدّها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، ثمَّ الركن اليماني فإنّه لا يترك استلامها مع الاختيار [١].
و قال ابن الجنيد [٢]: يستلم الركن الذي فيه الحجر و اليماني، و لا يستلم الركنين الآخرين من البيت، و هما الثاني و الثالث الملاصقان للحجر.
احتج الشيخ- رحمه اللّه- بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال:
قلت للرضا- عليه السلام-: استلم اليماني و الشامي و المغربي؟ قال: نعم [٣].
و في الصحيح عن جميل بن صالح، عن الصادق- عليه السلام- قال: كنت أطوف بالبيت فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان؟ فقلت: إنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- استلم هذين و لم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله. قال جميل: و رأيت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يستلم الأركان كلّها [٤].
و لأنّهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما.
احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود و اليماني و يقبّلهما و يضع خدّه عليهما، و رأيت أبي يقبّله [٥]. و بحديث جميل و قد سبق.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٣.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٦ ح ٣٤٣، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٦ ح ٣٤٢، وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤١٨.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٠٥ ح ٣٤١، وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤١٨.