مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧
مسألة: المشهور انّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم عليه الجزاء و القيمة
، و هو شاة و درهم.
و قال ابن أبي عقيل [١]: من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة.
لنا: ما تقدّم في رواية الحلبي الحسنة، عن الصادق- عليه السلام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و التهذيب [٤]: ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة
، فاذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك.
و قال ابن إدريس: يتضاعف، و باقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف [٥] و احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن الصادق- عليه السلام- في الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف [٦].
و في طريق هذه الرواية ضعف مع أنّها مرسلة. و الأصل يناسب ما ذهب إليه الشيخ، و الاحتياط يناسب ما ذهب إليه ابن إدريس. و كذا عموم رواية معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام-، لكن في طريقها إبراهيم بن سماك، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالعمل بعموم الرواية- و هو قوله: «فإن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا [٧]»- أولى.
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧١ ذيل الحديث ١٢٩٣.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٢ ح ١٢٩٤، وسائل الشيعة: ب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٤٣.
[٧] م [٢] و ن: مضاعفة.