مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠
الى أن قال: و في النعامة جزور [١].
الثاني: رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في قول اللّه عز و جل «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»، قال: و في النعامة بدنة [٢].
و كذا في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- [٣].
الثالث: التقويم
، و هو قول الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه قال: فان لم يجد قوّم الجزاء، و فضّ ثمنه على البر، و تصدق به على كلّ مسكين نصف صاع [٤]، و به قال ابن إدريس [٥]، و ابن البراج [٦].
و قال أبو الصلاح: فان لم يجد البدنة فقيمتها، و ان لم يجد فضّ القيمة على البر و صام لكلّ نصف صاع يوما [٧]. و هو يعطي الصدقة بالقيمة، فان لم يجد القيمة فضها على البر و صام عن كلّ نصف صاع يوما.
و قال ابن بابويه [٨]، و ابن أبي عقيل [٩]: فان لم يجد البدنة فإطعام ستين مسكينا، و هو قول المفيد [١٠]، و السيد المرتضى [١١]، و سلار [١٢]. و الأقرب الأوّل.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨٠، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الكفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ١٨١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨١، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨٢، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٨١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٨] المقنع: ص ٧٧.
[٩] لم نعثر على كتابه.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٢] المراسم: ص ١١٩.