مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
و قال ابن أبي عقيل [١]: و إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة و حلق حلّ له لبس الثياب و الطيب، إلّا المتمتع فإنّه يكره له الطيب الى أن يطوف طواف الزيارة و يسعى، فأمّا القارن و المفرد فلا بأس له بالطيب، فاذا طاف و سعى حلّ له النساء و الطيب.
و قال علي بن بابويه [٢]: و اعلم انّك إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء و الطيب، فاذا طفت طواف الحج حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء، فاذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلّا الصيد فإنّه حرام على المحلّ في الحرم.
و قال السيد المرتضى في الجمل: فاذا طاف طواف الزيارة و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء [٣].
و في الانتصار: من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيء كان منه محرما إلّا النساء، فليس له وطؤهن إلّا بطواف آخر متى فعله حللن له، و يسمى طواف النساء [٤].
و قال ابن الجنيد [٥]: و من حلق بعد ذبحه و رميه فقد حلّ له لبس الثياب من سائر الحاج، و من كان مفردا حلّ له الطيب، و كذلك السائق، و يمنع منه المتمتع، و من أخّر إحرامه من أهل مكة إلى يوم التروية.
و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء و الطيب [٦].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] لم نعثر على رسالته.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٩.
[٤] الانتصار: ص ١٠٣.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٩.