مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
طلوع الشمس إلّا مضطرّا [١]، و كذا قال السيد المرتضى [٢]، و سلار [٣].
و قال أبو الصلاح: و ليقف داعيا الى أن تطلع الشمس، و لا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس [٤].
و عدّ ابن حمزة في الواجبات الإقامة بالمشعر للإمام الى أن تطلع الشمس [٥].
و قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الحرام إلّا بعد طلوع الشمس [٦].
و قال ابن إدريس: و ملازمة الموضع الى أن تطلع الشمس مندوب غير واجب [٧]. و الأوّل أقرب.
لنا: ما رواه معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إليّ، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس [٨].
و في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
[١] المقنعة: ص ٤١٧.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
[٣] المراسم: ص ١١٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٩٧.
[٥] الوسيلة: ص ١٧٩.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٩٢ ح ٦٣٨، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٤٨.