مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤
و ما رواه صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: القبّرة و الصعوة و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم [١].
احتج ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: في المحرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [٢].
و الجواب: روايتنا خاصة، فتكون مقدمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤]: و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة
، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، و هو قول ابن بابويه [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن البراج [٧]، و ابن إدريس [٨].
و قال في المبسوط: في الجرادة تمرة أو كف من طعام، و في الكثير دم [٩].
و قال السيد المرتضى: في الجرادة كفّ من طعام، و في الكثير شاة [١٠]، و به
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٤ ح ١١٩٣، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٩١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٦ ح ١٢٠١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٩٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٢.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ المسألة ٢٩٤.
[٥] المقنع: ص ٧٩.
[٦] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٤ و ٢٢٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.