مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦
عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [١].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء [٢].
و في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ان كنت ماشيا فاجهر باحرامك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك البيداء [٣].
احتج الموجبون بأنّ الأمر ورد بالجهر، و الأمر للوجوب.
و الجواب: المنع من الكبرى.
مسألة: المشهور انّ الأخرس يلبي بتحريك لسانه و إشارته بالإصبع
، و به قال ابن الجنيد [٤] فإنّه قال: و الأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثمَّ قال: و يلبي عن الصبي و الأخرس و عن المغمى عليه، و هذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، و انّه يجزئه النيابة. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه متمكّن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز له الاستنابة فيها.
و ما رواه السكوني، عن أبي جعفر- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [٥].
مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم
ان
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٤ ح ٢٧٨، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٤ ح ٢٧٩، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٤٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٥ ح ٢٨١، وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٤٤.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٩٣ ح ٣٠٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٥٢.