مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠
كان محلا، و لا يجوز له إذا كان محرما، و فيه الكفارة [١].
و قال المفيد [٢] و السيد المرتضى [٣]: و من نزع عن جسده قمّلة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّا من طعام.
احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: ثمَّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفار [٤].
و على الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بقتل القمّل و البق في الحرم [٥].
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:
لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم، و لا بأس بقتل القمّلة في الحرم [٦]. و لأنّها من المؤذيات فجاز قتلها.
و استدلّ على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال:
سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها، قال:
يطعم مكانها طعاما [٧].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٥ ح ١٢٧٣، وسائل الشيعة: ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٦٦.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ح ١٢٧٦، وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٧١.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ح ١٢٧٧، وسائل الشيعة: ب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٧١.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٦ ح ١١٥٨، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٧.