مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩
و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، و ان لم يستطع صام ثلاثة أيام [١]، و كذا قال السيد المرتضى [٢]، و الصدوق في المقنع [٣]، و سلار [٤]، و ابن أبي عقيل [٥]، و شيخنا علي بن بابويه [٦]، و كرر هنا قدر الإطعام و هو مدّ لكلّ مسكين.
و قال أبو الصلاح: و ان صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوما، و يجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما و للبقرة ثلاثين يوما و للظبي ثلاثة أيام، و ان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، و ان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها [٧]. و البحث ها هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان:
الأوّل: هل حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي؟
قال الشيخان [٨]: نعم، و هو قول السيد المرتضى [٩]، و ابن إدريس [١٠].
و قال ابن الجنيد [١١]: و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و لم يتعرّض لبدل شيء من ذلك. و ابن أبي عقيل [١٢] و علي بن بابويه [١٣] لم يتعرّضا لغير بدل
[١] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٣] المقنع: ص ٧٧- ٧٨.
[٤] المراسم: ص ١٢٠.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] لم نعثر على رسالته.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٨] المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.
[١١] لم نعثر على كتابه.
[١٢] لم نعثر على كتابه.
[١٣] لم نعثر على رسالته.