مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
يوما [١].
و المفيد قال: فان صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام [٢]، و كذا قال علي بن بابويه [٣].
و قال السيد المرتضى: و عليه عن بقرة الوحش بقرة، فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام [٤]، و كذا قال سلار [٥].
لنا: ان التقويم ثبت في النعامة فيثبت هنا، لعدم القائل بالفرق.
و لما رواه أبو عبيده، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على إطعام صام لكلّ نصف صاع يوما [٦].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن قوله تعالى «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكلّ طعام مسكين يوما [٧].
احتج المفيد و موافقوه بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فان لم
[١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
[٢] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٣] لم نعثر على رسالته.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١ و فيه: سبعة.
[٥] المراسم: ص ١١٩- ١٢٠.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٦٦ ح ١٦٢٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٢ ح ١١٨٤، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨ ج ٩ ص ١٨٥.