مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
لا يقدر على صوم الستين أيضا. و لأنّ قوله: «فليصم ثمانية عشر يوما» لا اشعار فيه بنفي الزائد، و البراءة معارضة بالاحتياط.
السابع: جعل المفيد [١]، و السيد المرتضى [٢]، و سلار [٣]- رحمهم اللّه- هذه الكفارة متتابعة في الصوم.
و الشيخ [٤]- رحمه اللّه- نص على انّ صوم جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع، و قد سبق ذلك.
مسألة: قال الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة
، فان لم يقدر عليه قوّمها و فضّ ثمنها على الطعام و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا لم يكن عليه أكثر من ذلك، فان لم يقدر على ذلك أيضا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام [٥]، و كذا قال ابن البراج [٦]، و ابن إدريس [٧]. و أمّا ابن حمزة [٨] فكذا قال في بقرة الوحش، و أمّا حمار الوحش فأوجب فيه البقرة، و لم يذكر له بدلا. و البحث في المقامات هنا كما تقدم:
الأوّل: التخيير و الترتيب، و قد سبق في كتاب الصوم.
الثاني: التقويم، و هو مذهب الشيخ [٩]، و ابن البراج [١٠]، و ابن إدريس [١١].
و قال أبو الصلاح: فان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة، فان لم يجدها تصدق بقيمتها، فان لم يجد فضّ القيمة على البر و صام لكل نصف صاع
[١] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٣] المراسم: ص ١١٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣ و ص ٢٢٧.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦- ٥٥٧.
[٨] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.