مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- و الفسوق: الكذب و السباب [١].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- و في السباب و الفسوق بقرة [٢].
و في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه السلام- و الفسوق:
الكذب و المفاخرة [٣]. و هي لا تنفك عن السباب، إذ المفاخرة انّما تتم بذكر فضائل المفتخر و سلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه، و هذا هو معنى السباب.
و قول ابن البراج لا حجة عليه، فان تمسك بالأصل، و بأن الموجب للإفطار هو الكذب على اللّه تعالى و على رسوله و أئمته- عليهم السلام- فيكون هو المحرّم هنا، منعنا الملازمة و التمسك بالأصل مع وجود المنافي.
مسألة: لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين و عدم البينة
قال الشيخ: و يجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل [٤]. و الأقرب الجمع [٥].
لنا: انّ المقتضي- و هو العقد- موجود فثبت الحكم.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٦- ٢٩٧ ح ١٠٠٣، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٧ ح ١٠٠٤، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٩٧ ح ١٠٠٥، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.
[٥] في المتن المطبوع و ق و م [٢] : الجميع.