مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
ذلك من الأحاديث [١].
مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج محلا، و لا يشهد نكاح محلّين، و لا يخطب.
و هذا يشعر بالتحريم في الخطبة.
و قال الشيخ [٣] و ابن حمزة [٤]: إنّه مكروه، و هو الأقرب.
لنا: انّ النهي تناول العقد، و ليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة. نعم لما كانت داعية الى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- يحرم عليه الفسوق: و هو الكذب
[٥]، و كذا قال علي بن بابويه [٦]، و ابنه في المقنع [٧].
و قال ابن الجنيد [٨]: و الفسوق: و هو الكذب و السباب، و كذا قال السيد المرتضى [٩].
و قال ابن أبي عقيل [١٠]: و الفسوق: و هو الكذب و الفراء و اللفظ القبيح.
و قال ابن البراج: و الفسوق، و هو الكذب على اللّه و على رسوله و الأئمّة- عليهم السلام- [١١]. و الأقرب ما ذكره السيد المرتضى.
[١] راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٩ و ص ٣١٠، وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام ج ٩ ص ١٤٦- ١٤٧- ١٤٨.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
[٦] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٩ ذيل الحديث ٢٥٨٧.
[٧] المقنع: ص ٧٠- ٧١.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.
[١٠] لم نعثر على كتابه.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.