مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠
إذا عرفت هذا فالقصد منه ادماء الجسد و الحك و السواك على وجه يدميان محرّم كلّها على الخلاف. روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر [١].
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق- عليه السلام- عن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي [٢].
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة
، قاله الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط [٣] و النهاية [٤]، و به قال أبو الصلاح [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨]. و قيل: إنّه مكروه [٩].
لنا: انّه المشهور بين علمائنا، فيتعيّن العمل به.
احتج المخالف بالأصل.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: لو اضطر الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما
إجماعا، و هل يشقّهما؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم يشقّ ظهر قدميهما [١٠].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٣ ح ١٠٧٦، وسائل الشيعة: ب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٥٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٣ ح ١٠٧٨، وسائل الشيعة: ب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٥٩.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٢.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٩.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
[٧] الوسيلة: ص ١٦٢.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.