مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧
السواد زينة [١].
و ما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟
قال: ما يعجبني أن تفعل [٢].
احتجوا بالأصل، و بما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألته عن الحناء، قال: إن المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب و ما به بأس [٣].
و الجواب: عن الأصل انّه معارض بالاحتياط. و عن الحديث انّا نقول بموجبة، فانّا نجوّز استعماله، و انّما نمنع استعماله للزينة.
مسألة: للشيخ- رحمه اللّه- في النظر في المرآة قولان: أحدهما: التحريم
، ذكره في النهاية [٤] و المبسوط [٥]، و به قال أبو الصلاح [٦]، و ابن إدريس [٧].
و الثاني: انّه مكروه، ذكره في الخلاف [٨]، و إليه ذهب ابن البراج [٩]، و ابن حمزة [١٠].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠١ ح ١٠٢٥، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٠ ح ١٠٢٠، وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٠٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٠ ح ١٠١٩، وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٠.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٤٧.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٩ المسألة ١١٩.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٢١ و ٢٢٢.
[١٠] الوسيلة: ص ١٦٤.