مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥
في النهاية [١] و المبسوط [٢]، و به قال المفيد [٣]، و سلار [٤]، و ابن إدريس [٥]، و جعله في الخلاف [٦] و الاقتصاد [٧] مكروها.
و قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلّا كحل أسود لزينة [٨].
و قال ابن الجنيد [٩]: و لا تكتحل المرأة بالإثمد. و الأقرب المنع.
لنا: انّه نوع ترفة.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة [١٠]. و النهي يقتضي التحريم.
و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه، إلّا الكحل الأسود للزينة [١١].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا تكتحل
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٣] المقنعة: ص ٤٣٢.
[٤] المراسم: ص ١٠٦.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٣ المسألة ١٠٦.
[٧] الاقتصاد: ص ٣٠٢.
[٨] المقنع: ص ٧٣.
[٩] لم نعثر على كتابه.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠١ ح ١٠٢٣، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١١١.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠١ ح ١٠٢٤، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١١٩.